السيد الخوئي

136

كتاب الصوم

( مسألة 9 ) : إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا فالأحوط صوم الجميع ( 1 ) وإن كان لا يبعد اجزاء حكم الأسير والمحبوس وأما إن اشتبه الشهر المنذور